القانون الأساسي لجمعية قدماء وأصدقاء دار الأطفال المراكشية

الباب الأول :     التأسيس والأهداف والهيكلة والأنشطة

الفصل الأول:

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973م، والظهير الشرف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002، تتأسس ” جمعية قدماء وأصدقاء دار الأطفال المراكشية “.

الفصل الثاني:

تأسست جمعية قدماء وأصدقاء دار الأطفال المراكشية لمدة محدودة بمقرها الكائن بــ : دار الجمعيات ـ الحي الحسني ـ مراكش.

الفصل الثالث: الأهداف

تهدف الجمعية إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وثقافية، ومنها :

    1. تقوية أواصر الصداقة بين قدماء وأصدقاء دار الأطفال المراكشية وجميع المنخرطين؛
    2. تأطير المنخرطين والمساهمة في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية عن طريق اللقاءات التواصلية والرحلات والندوات ومخيمات القرب إضافة إلى مختلف الأنشطة الترفيهية؛
    3. تنظيم ندوات محلية وجهوية ووطنية للتعريف بالدور الذي يقوم به قدماء وأصدقاء المؤسسات الاجتماعية في مختلف الميادين داخل المملكة المغربية؛
    4. إحياء الماضي المشترك لقدماء وأصدقاء دار الأطفال المراكشية وأصدقائهم، والاستفادة من التجارب والنماذج لإنماء روح التحفيز والمثابرة لدى النزلاء اللاحقين؛
    5. مساندة المنخرطين في الحالات المادية والمعنوية، وذلك حسب المستطاع وفي حدود القوانين الجاري بها العمل داخل المملكة؛
    6. العمل على حفظ ذاكرة دار الأطفال المراكشية، وتنظيم معارض مختلفة للتعريف بهذه الذاكرة، وكذا إبراز وتعريف الطاقة الإبداعية التي يتوفر عليها مجموعة من المنخرطين في مجالات شتى.

الفصل الرابع: الهيكلة

يعتبر الجمع العام أعلى هيأة تقريرية في الجمعية، بحيث تعتبر قراراته ملزمة لجميع المنخرطين، وينقسم إلى جمع عام عادي وجمع عام استثنائي. وتخضع الجمعية لإدارة المكتب المسير، وتساعده لجان وظيفية في تدبير الأنشطة وتنزيل المشاريع.

الجمع العام العادي : يشارك في تركيبته وأشغاله كل المنخرطين الحاملين لبطاقة الانخراط في الجمعية، ويترأس أشغاله المكتب المسير، وينعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات، لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وتجديد المكتب المسير البالغ عدد أعضائه ما بين 13 ثلاثة عشر و 15 خمسة عشر عضوا، عن طريق التوافق أو الاقتراع المباشر، ويسير عملية الانتخاب بعد استقالة المكتب المسير أصغر الحاضرين وأكبرهم سنا.ولا تتجاوز مدة انتداب الرئيس نفسه مرتين أو ولايتين متتاليتين.

الجمع العام الاستثنائي : يشارك في أشغاله كل المنخرطين الحاملين لبطاقة الانخراط، وينعقد كلما دعت الضرورة بدعوة من المكتب المسير، أو بطلب من ثلث 3/1 الأعضاء المنخرطين، للتداول في جدول الأعمال المطروح، ويعتبر النصاب قانونيا بحضور ثلث 3/1 الأعضاء المنخرطين، فإن تعذر ذلك، تُعطى مهلة مدتها خمسة عشر 15 يوما على الأقل، وينعقد بمن حضر.

المكتب المسير : تخضع إدارة الجمعية لمكتب مسير منتخب خلال الجمع العام، يتكون من رئيس ونائبيه، وكاتب عام ونائبه، وأمين للمال ونائبه، ومستشارِين، ويمكن للمكتب المسير أن يكوِّن لجانا وظيفية من المنخرطين. وينعقد اجتماع المكتب باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضاء المكتب، وتتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعادل صوتين، ولا يقبل أي صوت بالنيابة.

مهام الأعضاء :

  • الرئيس : 

    يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية وممثلها أمام السلطات والقضاء، ويترأس اجتماعات المكتب والجموع العامة، ويوقع الرئيس أو نائبه الأول إلى جانب الأمين أو نائبه على الشيكات وكل وثائق المعاملات المالية، على ألا يجوز الجمع بين توقيعي النائبَين في هذا الشأن؛ ويساعد الرئيسَ أو ينوب عنه ـ في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيامه بمهامه ـ نائبُه الأول، ثم الثاني بالتراتب.

  • النائب الأول للرئيس :

     ينوب عن الرئيس.

  • النائب الثاني للرئيس :

     ينوب عن النائب الأول للرئيس في حالة الغياب.

  • الكاتب العام :

     يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والاستدعاءات، كما يحافظ على وثائق الجمعية ومستنداتها. ويساعده نائبه في مهامه في حضوره، كما ينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.

  • أمين المال :

     يتكلف بمهمة تسيير وتدبير الموارد المالية وضبط السجلات المحاسباتية وجميع الوثائق والمستندات المالية للجمعية وتحصيل المداخيل وصرف مالية الجمعية، كما يتولى مسؤولية تسيير الحسابات وضبط السجلات الحسابية وجميع الوثائق المالية، كما يوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات.

  • نائب الأمين :

     يساعد الأمين في مهامه، وينوب عنه في حالة غيابه ويتولى مهمة الأمانة في حالة استقالة الأمين أو إقالته.

  • المستشارون :

     يتكلفون بالمهام المسندة إليهم في تنزيل البرامج والمشاريع، ويترأسون اللجان الوظيفية.

الفصل الخامس: أنشطة الجمعية

وهي محددة في أهدافها المسطرة في الفصل الثالث من هذا القانون، ولا تتخذ هذه الأنشطة طابعا دينيا، ولا نقابيا، ولا سياسيا؛ كما لا تتنافى هذه الأنشطة مع الأخلاق الفاضلة والمصلحة العامة.

الباب الثاني : مالية الجمعية

الفصل السادس: مداخيل الجمعية وممتلكاتها

يفتح لهذا الغرض حساب بنكي يوقع على وثائقه وسندات معاملاته كلٌّ من الرئيس والأمين، وتتكون من :

  • واجب الانخراط السنوي للأعضاء؛
  • مداخيل أنشطة الجمعية والتبرعات؛
  • المنح والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والجهات الرسمية والقطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية منها والدولية والهيئات المنتخبة؛
  • التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها ومشاريعها.

الفصل السابع: مصاريف الجمعية

يتم صرف مالية الجمعية في تمويل وتغطية مصاريف فقرات برنامجها السنوي.

  • الممتلكات :

     يتولى الأمين جرد ممتلكات الجمعية في سجل خاص، ويوضع رهن إشارة اللجان الوظيفية في تدبير فقرات البرنامج السنوي، كما يتم تسليمه للأمين الجديد خلال تجديد المكتب وتبادل المهام.

الباب الثالث : الإقالة والاستقالة وحل الجمعية

الفصل الثامن: الاستقالة

يحق لكل عضو الاستقالة أو تعليق عضويته من الجمعية، على أن يتم تقديم الاستقالة كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما، وتصبح هذه الاستقالة سارية المفعول بعد موافقة المكتب عليها وإبراء ما بذمة المستقيل كتابة. وفي حالة تعليق عضوية الرئيس من طرف 3/2 ثلثي أعضاء المكتب، تُسند مهامه إلى لجنة منبثقة عن المكتب المسير تقوم بتسيير أعمال الجمعية إلى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي، ويُشترط في هذا تزكية باقي أعضاء المكتب.

الفصل التاسع: التعويض

في حالة وفاة أو استقالة أو تعليق عضوية عضو من أعضاء المكتب المسير يتم تعويضه تلقائيا بنائبه، شريطة التزكية من باقي أعضاء المكتب.

الفصل العاشر:

يتعرض لتعليق العضوية من الجمعية كلُّ عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية وأهدافها، ويُنفَّذ قرار تعليق العضوية بتصويت أغلبية أعضاء المكتب.

الفصل الحادي عشر: الاستقالة الجزئية

في حالة استقالة 3/2 ثلثي أعضاء المكتب يسهر 3/1 الثلث الباقي على تنظيم جمع عام استثنائي لتجديد المكتب.

الفصل الثاني عشر: حل الجمعية

في حالة حل الجمعية بصفة نهائية يعين المكتب المسير لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية أخرى تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا للقانون الجاري به العمل.

الباب الرابع:    مقتضيات عامة

الفصل الثالث عشر:

يشترط في صحة الانخراط أداء واجب الانخراط السنوي، والانضباط لمقتضيات القانون الأساسي، وكذلك النظام الداخلي للجمعية الذي يضبط العلاقات ويدقق في المسؤوليات والواجبات.

الفصل الرابع عشر:

لا يتم تعديل القانون الأساسي للجمعية إلا خلال جمع عام عادي أو استثنائي.

الفصل الخامس عشر:

يتم إبلاغ السلطات ذات الاختصاص بكل التعديلات سواء على مستوى القانون الأساسي أو على مستوى مسؤوليات ومهام الأعضاء.

—————————-

إمضاء رئيس الجمعية :

Scroll to Top